الْفَصْلُ الثَّانِي
2712 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
2712 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ) : أَيْ: بَعْضَ أَصْحَابِهِ (أَنْ يُبَدِّلُوا) : بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، أَيْ: يَعْرِضُوا (الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) : بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّدُ (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) : يَعْنِي: أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَنْحَرُوا بَدَلَ مَا نَحَرُوا فِي السَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ; لِعَدَمِ إِجْزَاءِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فِي الْحَرَمِ، كَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ إِذَا حَلَّ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَمَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ لَا يُذْبَحُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِبْدَالِ، لِأَنَّهُمْ نَحَرُوا هَدَايَاهُمْ فِي الْحُدَيْبِيَةَ خَارِجَ الْحَرَمِ اهـ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ تَبِعَهُ ذَبَحُوا دَمَ إِحْصَارِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرَمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله (رَوَاهُ) : هُنَا بَيَاضٌ فِي الْأَصْلِ، وَفِي نُسْخَةٍ أَلْحَقَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ فِي نُسْخَةٍ: وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ. كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ غَلَطٌ إِذِ الْحَدِيثُ الْآتِي وَقَعَ فِي الْمَصَابِيحِ بِلَفْظِ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ، وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ زِيَادَةِ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ.
2712 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
2712 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَصْحَابَهُ) : أَيْ: بَعْضَ أَصْحَابِهِ (أَنْ يُبَدِّلُوا) : بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، أَيْ: يَعْرِضُوا (الْهَدْيَ الَّذِي نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) : بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّدُ (فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) : يَعْنِي: أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَنْحَرُوا بَدَلَ مَا نَحَرُوا فِي السَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ; لِعَدَمِ إِجْزَاءِ الْأَوَّلِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فِي الْحَرَمِ، كَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ عُلَمَائِنَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ يُوجِبُ الْقَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ إِذَا حَلَّ حَيْثُ أُحْصِرَ، وَمَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ لَا يُذْبَحُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْإِبْدَالِ، لِأَنَّهُمْ نَحَرُوا هَدَايَاهُمْ فِي الْحُدَيْبِيَةَ خَارِجَ الْحَرَمِ اهـ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ تَبِعَهُ ذَبَحُوا دَمَ إِحْصَارِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرَمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله (رَوَاهُ) : هُنَا بَيَاضٌ فِي الْأَصْلِ، وَفِي نُسْخَةٍ أَلْحَقَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ فِي نُسْخَةٍ: وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، الْفَصْلُ الثَّالِثُ. كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَهُوَ غَلَطٌ إِذِ الْحَدِيثُ الْآتِي وَقَعَ فِي الْمَصَابِيحِ بِلَفْظِ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ، وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ زِيَادَةِ صَاحِبِ الْمِشْكَاةِ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٨٦٢)