2808 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
2808 - (وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ ") بِالرَّفْعِ عَلَى تَقْدِيرِ يُبَاعُ وَنَصْبٍ بِتَقْدِيرِ بِيعُوا بِالذَّهَبِ (" وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ ") : بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ أَيِ الْحِنْطَةُ (بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءً بِسَوَاءٍ) : قَالَ النَّوَوِيُّ رحمه الله: اخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي السُّنَّةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: الْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَوْنُهُمَا جِنْسَيِ الْأَثْمَانِ، فَلَا يَتَعَدَّى الرِّبَا مِنْهُمَا إِلَى غَيْرِ مَا مِنَ الْمَوْزُونَاتِ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَغَيْرِهِمَا، لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ فِي الْمَعْنَى، وَالْعِلَّةُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ كَوْنُهَا مَطْعُومَةً فَيَتَعَدَّى الرِّبَا مِنْهَا إِلَى كُلِّ مَطْعُومٍ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا كَالْأِهِلِيلَجِ وَالسَّقْمُونْيَا، وَمَا أُكِلَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيَجْرِي الرِّبَا فِي الزَّعْفَرَانِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْعِلَّةُ فِيهَا كَوْنُهَا تُدَّخَرُ لِلْقُوتِ، فَعَدَّاهُ إِلَى الزَّبِيبِ لِأَنَّهُ كَالتَّمْرِ، وَإِلَى السَّلْتِ لِأَنَّهُ كَالْبُرِّ

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩١٦)