2851 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
2851 - (وَعَنْ) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَسُمِ الرَّجُلُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ السِّينِ وَجَزْمِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَصْلًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالْمُسَاوَمَةُ الْمُحَادَثَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ. وَلَكِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ (الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله وَكَذَا الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فَذَكَرَ الْأَخَ الْمُسْلِمَ لِلرِّقَّةِ لَا لِلتَّقْيِيدِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
ــ
2851 - (وَعَنْ) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَسُمِ الرَّجُلُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّ السِّينِ وَجَزْمِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَصْلًا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالْمُسَاوَمَةُ الْمُحَادَثَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ فَهَذَا مَكْرُوهٌ. وَلَكِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ (الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله وَكَذَا الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فَذَكَرَ الْأَخَ الْمُسْلِمَ لِلرِّقَّةِ لَا لِلتَّقْيِيدِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٣٣)