2861 - (الْفَصْلُ الثَّانِي) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
2861 - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا) أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى الْجَهَالَةِ (إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ) أَيْ مِقْدَارُهُ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَثَلًا وَقَدْ سَبَقَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله الثُّنْيَا بِيعُ ثَمَرِ حَائِطٍ مَثَلًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَسَبَبُ الْبُطْلَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ بِالْجَهْلِ بِالْمَبْلَغِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اسْتَثْنَى جُزْءًا شَائِعًا مَعْلُومًا كَالرُّبُعِ أَوْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ مُعَيَّنَةً جَازَ لِانْتِفَاءِ الْجَهْلِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
ــ
2861 - (الْفَصْلُ الثَّانِي) (عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ) وَفِي نُسْخَةٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الثُّنْيَا) أَيِ الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى الْجَهَالَةِ (إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ) أَيْ مِقْدَارُهُ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مَثَلًا وَقَدْ سَبَقَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله الثُّنْيَا بِيعُ ثَمَرِ حَائِطٍ مَثَلًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ جُزْءٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَسَبَبُ الْبُطْلَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ بِالْجَهْلِ بِالْمَبْلَغِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوِ اسْتَثْنَى جُزْءًا شَائِعًا مَعْلُومًا كَالرُّبُعِ أَوْ ثَمَرَةَ نَخْلٍ مُعَيَّنَةً جَازَ لِانْتِفَاءِ الْجَهْلِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٣٦)