[بَابُ الِاحْتِكَارِ]
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)
2892 - عَنْ مَعْمَرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عُمَرَ رضي الله عنه " «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ فِي بَابِ الْفَيْءِ» " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
(بَابُ الِاحْتِكَارِ)
هُوَ حَبْسُ الطَّعَامِ حِينَ احْتِيَاجِ النَّاسِ بِهِ حَتَّى يَغْلُوَ
2892 - (عَنْ مَعْمَرٍ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ مَعَ سُكُونِ مُهْمَلَةٍ بَيْنَهُمَا أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» ) بِالْهَمْزِ أَيْ عَاصٍ آثِمٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ بَلْ يَدَّخِرُهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَتِهِ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اهـ. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ، كَذَا
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)
2892 - عَنْ مَعْمَرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عُمَرَ رضي الله عنه " «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ فِي بَابِ الْفَيْءِ» " إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
(بَابُ الِاحْتِكَارِ)
هُوَ حَبْسُ الطَّعَامِ حِينَ احْتِيَاجِ النَّاسِ بِهِ حَتَّى يَغْلُوَ
2892 - (عَنْ مَعْمَرٍ) بِفَتْحِ الْمِيمَيْنِ مَعَ سُكُونِ مُهْمَلَةٍ بَيْنَهُمَا أَيِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ» ) بِالْهَمْزِ أَيْ عَاصٍ آثِمٌ. قَالَ النَّوَوِيُّ: الِاحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ وَلَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ بَلْ يَدَّخِرُهُ لِيَغْلُوَ، فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرْيَتِهِ أَوِ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ وَادَّخَرَهُ وَبَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فَلَيْسَ بِاحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْرُمُ الِاحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ اهـ. وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الِاحْتِكَارَ حَرَامٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَغَيْرِهِ، كَذَا
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٥٠)