2898 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا تَصَدَّقَ بِهِ ; لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً» ". رَوَاهُ رَزِينٌ.
ــ
2898 - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ» ") : أَيْ: بِذَلِكَ الطَّعَامِ يَعْنِي فَرْضًا وَتَقْدِيرًا أَوْ بِمِقْدَارِهِ (لَمْ يَكُنْ) : أَيِ: التَّصَدُّقُ (لَهُ) : أَيْ لِذَنْبِهِ (كَفَّارَةً) : بِالنَّصْبِ خَبَرٌ وَلَهُ ظَرْفٌ لَغْوٌ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " نَاقِصَةٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: " الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الطَّعَامِ، وَالطَّعَامُ الْمُحْتَكَرُ لَا يُتَصَدَّقُ بِهِ فَوَجَبَ أَنْ تُقَدَّرَ الْإِرَادَةُ فَيُفِيدُ مُبَالَغَةً، فَإِنَّ مَنْ نَوَى الِاحْتِكَارَ هَذَا شَأْنُهُ فَكَيْفَ بِمَنْ فَعَلَهُ؟ " (رَوَاهُ رَزِينٌ) : وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ: " «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ» ".
ــ
2898 - (وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ» ") : أَيْ: بِذَلِكَ الطَّعَامِ يَعْنِي فَرْضًا وَتَقْدِيرًا أَوْ بِمِقْدَارِهِ (لَمْ يَكُنْ) : أَيِ: التَّصَدُّقُ (لَهُ) : أَيْ لِذَنْبِهِ (كَفَّارَةً) : بِالنَّصْبِ خَبَرٌ وَلَهُ ظَرْفٌ لَغْوٌ وَفِي نُسْخَةٍ بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ " كَانَ " نَاقِصَةٌ، قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: " الضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الطَّعَامِ، وَالطَّعَامُ الْمُحْتَكَرُ لَا يُتَصَدَّقُ بِهِ فَوَجَبَ أَنْ تُقَدَّرَ الْإِرَادَةُ فَيُفِيدُ مُبَالَغَةً، فَإِنَّ مَنْ نَوَى الِاحْتِكَارَ هَذَا شَأْنُهُ فَكَيْفَ بِمَنْ فَعَلَهُ؟ " (رَوَاهُ رَزِينٌ) : وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ مُعَاذٍ بِلَفْظِ: " «مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ» ".
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٥٢)