183 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( «الْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ اخْتُلِفَ فِيهِ فَكِلْهُ إِلَى اللَّهِ عز وجل» ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
ــ
183 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الْأَمْرُ) : وَاحِدُ الْأُمُورِ أَيِ: الْحُكْمُ وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ فِي الْأَعْمَالِ التَّكْلِيفِيَّةِ (ثَلَاثَةٌ) أَيْ: ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ (" أَمْرٌ ") أَيْ: مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْرٌ (بَيِّنٌ رُشْدُهُ) أَيْ ظَاهِرٌ صَوَابُهُ كَأُصُولِ الْعِبَادَاتِ، مِثْلَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ) أَيْ ضَلَالَتُهُ، كَمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَعْيَادِهِمْ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَالْأَنْسَبُ بِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَوَّلِ كَأُصُولِ الْعَقَائِدِ
ــ
183 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الْأَمْرُ) : وَاحِدُ الْأُمُورِ أَيِ: الْحُكْمُ وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ فِي الْأَعْمَالِ التَّكْلِيفِيَّةِ (ثَلَاثَةٌ) أَيْ: ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ (" أَمْرٌ ") أَيْ: مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ أَحَدُهُمَا أَمْرٌ (بَيِّنٌ رُشْدُهُ) أَيْ ظَاهِرٌ صَوَابُهُ كَأُصُولِ الْعِبَادَاتِ، مِثْلَ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (فَاتَّبِعْهُ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ) أَيْ ضَلَالَتُهُ، كَمُوَافَقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَعْيَادِهِمْ، كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَالْأَنْسَبُ بِحُسْنِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ يُقَالَ فِي الْأَوَّلِ كَأُصُولِ الْعَقَائِدِ
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧)