2949 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ــ
2949 - (وَعَنْ سَمُرَةَ) بِفَتْحٍ وَضَمٍّ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: " هُوَ ابْنُ جُنْدُبِ الْفَزَارِيُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، كَانَ مِنِ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ آخِرَ سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ " (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ» ") قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: " الْمُرَادُ مِنْهُ مَا غَصَبَ أَوْ سَرَقَ أَوْ ضَاعَ مِنَ الْأَمْوَالِ (" عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ") أَيْ: بِمَالِهِ (" وَيَتَّبِعُ ") بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ وَفَتْحِهَا (" الْبَيِّعُ ") بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ: الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ الْمَالِ (" مَنْ بَاعَهُ ") أَيْ: وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .
ــ
2949 - (وَعَنْ سَمُرَةَ) بِفَتْحٍ وَضَمٍّ، قَالَ الْمُؤَلِّفُ: " هُوَ ابْنُ جُنْدُبِ الْفَزَارِيُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ، كَانَ مِنِ الْحُفَّاظِ الْمُكْثِرِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ، مَاتَ بِالْبَصْرَةِ آخِرَ سَنَةِ تِسْعٍ وَخَمْسِينَ " (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ» ") قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: " الْمُرَادُ مِنْهُ مَا غَصَبَ أَوْ سَرَقَ أَوْ ضَاعَ مِنَ الْأَمْوَالِ (" عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ") أَيْ: بِمَالِهِ (" وَيَتَّبِعُ ") بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّخْفِيفِ وَفَتْحِهَا (" الْبَيِّعُ ") بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ: الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ الْمَالِ (" مَنْ بَاعَهُ ") أَيْ: وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٧٥)