2955 - وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: أَنَّ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدَ؟ قَالَ " بَلْ عَارِيَةً مَضْمُونَةً» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
2955 - (وَعَنْ أُمَيَّةَ) بِالتَّصْغِيرِ (ابْنِ صَفْوَانَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: " هُوَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيُّ الْقُرَشِيُّ، هَرَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَاسْتَأْمَنَ لَهُ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ وَابْنُهُ وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَّنَهُ وَأَعْطَاهُمَا رِدَاءَهُ أَمَانًا لَهُ، فَأَدْرَكَهُ وَهْبٌ فَرَدَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ قَالَ: هَذَا وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ زَعَمَ أَنَّكَ أَمَّنْتَنِي عَلَى أَنْ أَسِيرَ شَهْرَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ " فَقَالَ: لَا حَتَّى تُبَيِّنَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " انْزِلْ فَلَكَ أَنْ تَسِيرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ " فَنَزَلَ وَخَرَجَ مَعَهُ إِلَى حُنَيْنٍ فَشَهِدَهَا وَشَهِدَ الطَّائِفَ كَافِرًا، فَأَعْطَاهُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَأَكْثَرَ، فَقَالَ صَفْوَانٌ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا طَابَ هَذَا إِلَى نَفْسِ نَبِيٍّ، فَأَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ وَأَقَامَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ» "، وَكَانَ صَفْوَانُ أَحَدَ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ صَفْوَانُ أَقَرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا، مَاتَ صَفْوَانُ بِمَكَّةَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَرَوَى عَنْهُ نَفَرٌ، وَكَانَ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، وَكَانَ مِنْ أَفْصَحِ قُرَيْشٍ لِسَانًا (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعَهُ) جَمْعُ دِرْعٍ أَيْ: أَرَادَ أَخْذَهَا عَارِيَةً مِنْهُ (يَوْمَ حُنَيْنٍ) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: " كَانَ صَاحِبُ الْأَدْرَاعِ كَافِرًا دَخَلَ الْمَدِينَةَ بِإِذْنِهِ عليه الصلاة والسلام لِيَسْمَعَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ وَيَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الدِّينِ بِشَرْطِ أَنَّهُ إِنِ اخْتَارَ دِينَ الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ، وَإِلَّا رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ بِلَا لُحُوقِ أَذِيَّةٍ لَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَظَنَّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يَرُدُّهَا (فَقَالَ: أَغَصْبًا) وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْمُصَنِّفِ. قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: " قَوْلُهُ: غَصْبًا مَعْمُولٌ مَدْخُولُ الْهَمْزَةِ أَيْ: أَتَأْخُذُهَا غَصْبًا لَا تَرُدُّهَا عَلَيَّ (يَا مُحَمَّدُ؟) قِيلَ: هَذَا النِّدَاءُ لَا يَصْدُرُ عَنْ مُؤْمِنٍ قَالَ تَعَالَى:

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٧٧)