‌‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
2972 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» .
ــ
(13) بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ
الْمُسَاقَاةُ: هِيَ أَنْ يُعَامِلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرَةٍ يَتَعَهَّدُهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - مِنْ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ، وَكَذَا الْمُزَارَعَةُ فِي الْأَرَاضِي.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
2972 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ) مَوْضِعٍ قُرِيبَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ (نَخِيلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا) أَيْ: بَعْدَ مَا مَلَكَهَا قَهْرًا حَيْثُ فُتِحَتْ خَيْبَرُ عَنْوَةَ فَصَارَ أَهْلُهَا

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٨٥)