2997 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ لِلزُّبَيْرِ نَخِيلًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
2997 - (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) أَيْ: زَوْجَةِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ) أَيْ: أَعْطَى (لِلزُّبَيْرِ نَخِيلًا) قَالَ الْقَاضِي رحمه الله: " الْإِقْطَاعُ تَعْيِينُ قِطْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ لِغَيْرِهِ " وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: " الْإِقْطَاعُ نَوْعَانِ بِحَسَبِ مَحَلِّهِ إِقْطَاعُ تَمَلُّكٍ وَهُوَ الَّذِي تُمَلَّكُ فِيهِ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا مَرَّ وَإِقْطَاعُ إِرْفَاقٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَمَلُّكُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِحَالٍ كَإِقْطَاعِ الْإِمَامِ مَقْعَدًا مِنْ مَقَاعِدِ السُّوقِ أَحَدًا لِيَقْعُدَ لِلْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهَا، وَكَانَ إِقْطَاعُ الزُّبَيْرِ مِنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ: " النَّخْلُ مَالٌ ظَاهِرُ الْعَيْنِ حَاضِرُ النَّفْعِ كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْخُمْسِ الَّذِي سَهْمُهُ أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ أَحَدٌ فَيُتَمَلَّكُ بِالْإِحْيَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٩٩٩)