3045 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: " «إِنَّمَا الْوَلَاءُ» " فِي بَابٍ قَبْلَ بَابِ السَّلَمِ، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ: " «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» " فِي بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ــ
3045 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَنَسٍ (قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ» ) قَالَ الْمُظْهِرُ: ابْنُ الْأُخْتِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَلَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ رحمهم الله، وَإِنَّمَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ وَلَا ذُو فَرْضٍ، وَذَوُو الْأَرْحَامِ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ وَلَدُ الْبِنْتِ وَوَلَدُ الْأُخْتِ وَبِنْتُ الْأَخِ

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢٢)