3062 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ.
ــ
3062 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) أَيْ: مَوْقُوفًا (قَالَ فِي الْجِدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهَا) بِكَسْرِ أَوَّلِهَا (أَوَّلُ جِدَّةٍ أَطْعَمَهَا) أَيْ: أَعْطَاهَا تَبَرُّعًا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا) أَيْ: مَعَ وُجُودِهِ (وَابْنُهَا حَيٌّ) قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: قَوْلُهُ " أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ " مَقُولُ الْقَوْلِ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْجَدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدَّةِ مَعَ الِابْنِ هَذَا الْقَوْلَ. قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَبِي الْمَيِّتِ سُدُسًا مَعَ وُجُودِ أَبِي الْمَيِّتِ مَعَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهَا مَعَهُ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: الْجَدَّاتُ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمَتْهَا أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ. وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْمَلَكِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا أَعْطَاهَا تَفَضُّلًا عَلَيْهَا لَا بِطْرِيقِ الْمِيرَاثِ، وَمَذْهَبُهُ عَدَمُ تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ أَمْ لَا. وَفِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ لِلسَّيِّدِ: وَتَسْقُطُ الْجَدَّةُ بِالْأَبِ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم وَغَيْرِهِمْ، وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ، وَاخْتَارَهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ رضي الله عنهم لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَعْطَى أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ، وَأُوِّلَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ذَلِكَ الْمَيِّتِ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ) .
ــ
3062 - (وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) أَيْ: مَوْقُوفًا (قَالَ فِي الْجِدَّةِ مَعَ ابْنِهَا أَنَّهَا) بِكَسْرِ أَوَّلِهَا (أَوَّلُ جِدَّةٍ أَطْعَمَهَا) أَيْ: أَعْطَاهَا تَبَرُّعًا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا) أَيْ: مَعَ وُجُودِهِ (وَابْنُهَا حَيٌّ) قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: قَوْلُهُ " أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ " مَقُولُ الْقَوْلِ، وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى الْجَدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي مَسْأَلَةِ الْجَدَّةِ مَعَ الِابْنِ هَذَا الْقَوْلَ. قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنِي أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَبِي الْمَيِّتِ سُدُسًا مَعَ وُجُودِ أَبِي الْمَيِّتِ مَعَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لَهَا مَعَهُ. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: الْجَدَّاتُ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أُطْعِمَتْهَا أَقْرَبُهُنَّ وَأَبْعَدُهُنَّ سَوَاءٌ. وَفِي شَرْحِ ابْنِ الْمَلَكِ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا أَعْطَاهَا تَفَضُّلًا عَلَيْهَا لَا بِطْرِيقِ الْمِيرَاثِ، وَمَذْهَبُهُ عَدَمُ تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَيِّتِ أَمْ لَا. وَفِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ لِلسَّيِّدِ: وَتَسْقُطُ الْجَدَّةُ بِالْأَبِ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم وَغَيْرِهِمْ، وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ، وَاخْتَارَهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ رضي الله عنهم لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام أَعْطَى أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ، وَأُوِّلَ بِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو ذَلِكَ الْمَيِّتِ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣٢)