3065 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُوا: " لَا " إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
3065 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَرِثُهُ (إِلَّا غُلَامًا) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ تَرَكَ عَبْدًا (أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلْ لَهُ أَحَدٌ) أَيْ يَرِثُهُ ( «قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ» ) أَيْ لِلْغُلَامِ وَهَذَا الْجَعْلُ مِثْلُ مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةٍ رضي الله عنها «أَعْطَوْا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ» بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ صَارَ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: قَالَ شُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ: يَرِثُ الْعَتِيقَ مِنَ الْمُعْتِقِ كَمَا يَرِثُ الْمُعْتِقُ مِنَ الْعَتِيقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وَتَقَدَّمَ رِوَايَةُ الدَّارِمِيُّ فِي الشَّرْحِ.
ــ
3065 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا) أَيْ لَمْ يَتْرُكْ أَحَدًا يَرِثُهُ (إِلَّا غُلَامًا) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ تَرَكَ عَبْدًا (أَعْتَقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَلْ لَهُ أَحَدٌ) أَيْ يَرِثُهُ ( «قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ» ) أَيْ لِلْغُلَامِ وَهَذَا الْجَعْلُ مِثْلُ مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةٍ رضي الله عنها «أَعْطَوْا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ» بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ صَارَ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْمُظْهِرُ: قَالَ شُرَيْحٌ وَطَاوُسٌ: يَرِثُ الْعَتِيقَ مِنَ الْمُعْتِقِ كَمَا يَرِثُ الْمُعْتِقُ مِنَ الْعَتِيقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وَتَقَدَّمَ رِوَايَةُ الدَّارِمِيُّ فِي الشَّرْحِ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣٣)