الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3093 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ» .
ــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3093 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّينَ» ) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْخِطَابُ عَامٌّ وَمَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَمْ تَرَ أَيْهَا السَّامِعُ مَا تَزِيدُ بِهِ الْمَحَبَّةُ لِلْمُتَحَابِّينَ (مِثْلَ النِّكَاحِ) أَيْ: إِذَا جَرَى بَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ وَصْلَةٌ خَارِجِيَّةٌ ازْدَادَتِ الْوَصْلَةُ الْبَاطِنِيَّةُ، وَقِيلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى الْأَجْنَبِيةِ وَأَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ فَنِكَاحُهَا يُورِثُ مَزِيدَ الْمَحَبَّةِ، وَسِفَاحُهَا الْبُغْضُ وَالْعَدَاوَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ الْحَدِيثَ فِي جَامِعِهِ وَلَفْظُهُ: وَلَمْ يَرَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ الْمُذَكَّرِ وَمِثْلَ النِّكَاحِ بِالرَّفْعِ، وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ.
3093 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ» .
ــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3093 - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّينَ» ) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْخِطَابُ عَامٌّ وَمَفْعُولُهُ الْأَوَّلُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: لَمْ تَرَ أَيْهَا السَّامِعُ مَا تَزِيدُ بِهِ الْمَحَبَّةُ لِلْمُتَحَابِّينَ (مِثْلَ النِّكَاحِ) أَيْ: إِذَا جَرَى بَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ وَصْلَةٌ خَارِجِيَّةٌ ازْدَادَتِ الْوَصْلَةُ الْبَاطِنِيَّةُ، وَقِيلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَى الْأَجْنَبِيةِ وَأَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قَلْبِهِ فَنِكَاحُهَا يُورِثُ مَزِيدَ الْمَحَبَّةِ، وَسِفَاحُهَا الْبُغْضُ وَالْعَدَاوَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ الْحَدِيثَ فِي جَامِعِهِ وَلَفْظُهُ: وَلَمْ يَرَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ الْمُذَكَّرِ وَمِثْلَ النِّكَاحِ بِالرَّفْعِ، وَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٤٨)