3118 - وَعَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ــ
3118 - (وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ) وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ) أَيِ الْبَتَّةَ الْبَتَّةَ (رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ) أَيْ أَجْنَبِيَّةٍ (إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ) بِرَفْعِ الْأَوَّلِ وَنَصْبِ الثَّانِي وَيَجُوزُ الْعَكْسُ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفَرَّغٌ وَالْمَعْنَى يَكُونُ الشَّيْطَانُ مَعَهُمَا يُهَيِّجُ شَهْوَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا حَتَّى يُلْقِيَهُمَا فِي الزِّنَا قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: لَا يَخْلُوَنَّ جَوَابُ الْقَسَمِ وَيَشْهَدُ لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ أَنْ يَكُونَ نَهْيًا إِذِ التَّقْدِيرُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ كَائِنَيْنِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ وَفِيهِ تَحْذِيرٌ عَظِيمٌ فِي الْبَابِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) .

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥٦)