الْفَصْلُ الثَّانِي
3130 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
ــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
3130 - (عَنْ أَبِي مُوسَى) أَيِ: الْأَشْعَرِيِّ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» ) قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: " عَمِلَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَقَالَا: لَا يَنْعَقِدُ بِعِبَارَةِ النِّسَاءِ أَصْلًا، سَوَاءٌ كَانَتْ أَصْلِيَّةً أَوْ وَكِيلَةً. قُلْتُ: الْمُرَادُ مِنْهُ النِّكَاحُ الَّذِي لَا يَصِحُّ إِلَّا بِعَقْدِ وَلِيٍّ بِالْإِجْمَاعِ كَعَقْدِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رحمه الله فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ: حَمَلَهُ الْجُمْهُورُ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله عَلَى نَفْيِ الْكَمَالِ. وَقَالَ زَيْنُ الْعَرَبَ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَنِيئَةً جَازَ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا أَوْ تُوَكِّلَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَإِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً لَا بُدَّ مِنْ وَلِيِّهَا وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: حَاصِلُ مَا فِي الْوَلِيِّ مِنْ عُلَمَائِنَا سَبْعُ رِوَايَاتٍ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله أَحَدُهُمَا تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ عَقْدَ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا مُطْلَقًا إِلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَرِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْهُ إِنْ عَقَدَتْ مَعَ كُفُؤٍ

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦١)