3148 - «وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
3148 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ) مَوْضِعٌ بِالطَّائِفِ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ، وَقِيلَ: اسْمُ وَادٍ مِنْ دِيَارِ هَوَازِنَ قَسَّمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ حُنَيْنٍ (فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: أَيْ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ فِي هَذَا الْغَزْوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (ثُمَّ نَهَى عَنْهَا) وَاخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ لِتَفَاوُتِهِمْ فِي بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِمْ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَخَّصَ عَامَ أَوْطَاسٍ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ لِضَرُورَةٍ دَعَتْ إِلَيْهَا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ثَانِيًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَرَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي الْهِدَايَةِ: قَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نِسْبَتُهُ إِلَى مَالِكٍ غَلَطٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَى إِلَى أَنْ يُظْهِرَ النَّسْخَ هَذَا مُتَمَسِّكٌ مَنْ يَقُولُ بِهَا كَابْنِ عَبَّاسٍ. قُلْنَا: قَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنَّفِ وَلَيْسَتِ الْبَاءُ سَبَبِيَّةً فِيهَا فَإِنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ نَاسِخًا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقْدَّرَ مَحْذُوفٌ أَيْ بِسَبَبِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعِهِمْ أَيْ لَمَّا عَرَفَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ عَلِمَ أَنَّهُ نُسِخَ بِدَلِيلِ النَّسْخِ أَوْ هِيَ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ لَمَّا ثَبَتَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ عُلِمَ مَعَهُ النَّسْخُ وَأَمَّا دَلِيلُ النَّسْخِ بِعَيْنِهِ فَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَالتَّوْفِيقُ أَنَّهَا حُرِّمَتْ مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ نُسِخَتْ مَرَّتَيْنِ الْمُتْعَةُ وَلُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: لَا يُحْتَاجُ إِلَى النَّاسِخِ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام إِنَّمَا كَانَ أَبَاحَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبِانْقِضَائِهَا تَنْتَهِي الْإِبَاحَةُ ; وَذَلِكَ لِمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْأَصْلِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَحَلَّ الْمُتْعَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الدَّهْرِ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ فِيهَا الْعُزُوبَةُ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَهَذَا لَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ حِينَ صَدَرَتْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ; وَلِذَا قَالَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَهُوَ يُشْبِهُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ شُبْرُمَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ
ــ
3148 - (وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ) مَوْضِعٌ بِالطَّائِفِ يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ، وَقِيلَ: اسْمُ وَادٍ مِنْ دِيَارِ هَوَازِنَ قَسَّمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ حُنَيْنٍ (فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: أَيْ رَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ فِي هَذَا الْغَزْوِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (ثُمَّ نَهَى عَنْهَا) وَاخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ لِتَفَاوُتِهِمْ فِي بُلُوغِ الْخَبَرِ إِلَيْهِمْ وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَخَّصَ عَامَ أَوْطَاسٍ بَعْدَ مَا نَهَى عَنْهُ لِضَرُورَةٍ دَعَتْ إِلَيْهَا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا ثَانِيًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَرَخَّصَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِي الْهِدَايَةِ: قَالَ مَالِكٌ: هُوَ جَائِزٌ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: نِسْبَتُهُ إِلَى مَالِكٍ غَلَطٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَى إِلَى أَنْ يُظْهِرَ النَّسْخَ هَذَا مُتَمَسِّكٌ مَنْ يَقُولُ بِهَا كَابْنِ عَبَّاسٍ. قُلْنَا: قَدْ ثَبَتَ النَّسْخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنَّفِ وَلَيْسَتِ الْبَاءُ سَبَبِيَّةً فِيهَا فَإِنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ نَاسِخًا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقْدَّرَ مَحْذُوفٌ أَيْ بِسَبَبِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعِهِمْ أَيْ لَمَّا عَرَفَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ عَلِمَ أَنَّهُ نُسِخَ بِدَلِيلِ النَّسْخِ أَوْ هِيَ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ لَمَّا ثَبَتَ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْمَنْعِ عُلِمَ مَعَهُ النَّسْخُ وَأَمَّا دَلِيلُ النَّسْخِ بِعَيْنِهِ فَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ الْفَتْحِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَالتَّوْفِيقُ أَنَّهَا حُرِّمَتْ مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ نُسِخَتْ مَرَّتَيْنِ الْمُتْعَةُ وَلُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي الصَّلَاةِ، وَقِيلَ: لَا يُحْتَاجُ إِلَى النَّاسِخِ لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام إِنَّمَا كَانَ أَبَاحَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَبِانْقِضَائِهَا تَنْتَهِي الْإِبَاحَةُ ; وَذَلِكَ لِمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْأَصْلِ بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَحَلَّ الْمُتْعَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الدَّهْرِ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ فِيهَا الْعُزُوبَةُ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَهَذَا لَا يُفِيدُ أَنَّ الْإِبَاحَةَ حِينَ صَدَرَتْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ; وَلِذَا قَالَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَهُوَ يُشْبِهُ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ شُبْرُمَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦٨)