3163 - «وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مَنِ الرَّضَاعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
3163 - (وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ) أَيْ: رَغْبَةٌ (فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: لَكَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَفِي مُتَعَلِّقٍ بِهِ أَيْ هَلْ لَدَيْكَ رَغْبَةٌ فِيهَا (فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ) أَيْ: أَحْسَنُ بَنَاتٍ وَأَكْمَلُ شَوَابٍّ (فِي قُرَيْشٍ) فَضْلًا عَنْ بَنِي هَاشِمٍ (قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مَنِ الرَّضَاعَةِ) أَرْضَعَتْهُمَا ثُوَيْبَةُ فِي زَمَانَيْنِ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم أَسَنُّ مِنْهُ وَثُوَيْبَةُ مُصَغَّرًا مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ رحمه الله: نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَمْ تُرْضِعْهُ عليه الصلاة والسلام امْرَأَةٌ إِلَّا أَسْلَمَتْ، قَالَ: وَمُرْضِعَاتُهُ أَرْبَعٌ أُمُّهُ وَقَدْ وَرَدَ إِحْيَاؤُهَا وَإِيمَانُهَا فِي حَدِيثٍ وَحَلِيمَةُ وَثُوَيْبَةُ وَأُمُّ أَيْمَنَ (وَأَنَّ اللَّهَ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
3163 - (وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ) أَيْ: رَغْبَةٌ (فِي بِنْتِ عَمِّكَ حَمْزَةَ) قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: لَكَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَفِي مُتَعَلِّقٍ بِهِ أَيْ هَلْ لَدَيْكَ رَغْبَةٌ فِيهَا (فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ) أَيْ: أَحْسَنُ بَنَاتٍ وَأَكْمَلُ شَوَابٍّ (فِي قُرَيْشٍ) فَضْلًا عَنْ بَنِي هَاشِمٍ (قَالَ لَهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مَنِ الرَّضَاعَةِ) أَرْضَعَتْهُمَا ثُوَيْبَةُ فِي زَمَانَيْنِ وَكَانَ صلى الله عليه وسلم أَسَنُّ مِنْهُ وَثُوَيْبَةُ مُصَغَّرًا مَوْلَاةٌ لِأَبِي لَهَبٍ، قَالَ السُّيُوطِيُّ رحمه الله: نَقْلًا عَنْ بَعْضِهِمْ وَلَمْ تُرْضِعْهُ عليه الصلاة والسلام امْرَأَةٌ إِلَّا أَسْلَمَتْ، قَالَ: وَمُرْضِعَاتُهُ أَرْبَعٌ أُمُّهُ وَقَدْ وَرَدَ إِحْيَاؤُهَا وَإِيمَانُهَا فِي حَدِيثٍ وَحَلِيمَةُ وَثُوَيْبَةُ وَأُمُّ أَيْمَنَ (وَأَنَّ اللَّهَ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٧٨)