3187 - وَعَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: " «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
3187 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ» ) قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: إِنَّمَا اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَزْلِ مَخَافَةَ الْوَلَدِ ; زَعْمًا مِنْهُمْ بِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ سَبَبُ الْوَلَدِ وَالْعَزْلَ لِعَدَمِهِ ( «فَقَالَ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» ) أَيْ: يَحْصُلُ مِنْكُمْ فِي صَبٍّ لَا يَحْدُثُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَمِنْ عَزْلِ مُحْدَثٍ لَهُ، فَقَدَّمَ خَبَرَ كَانَ لِيَدُلَّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ، وَأَنَّ تَكْوِينَ الْوَلَدِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِالْمَاءِ وَكَذَا عَدَمُهُ بِمَا لَا بِالْعَزْلِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( «وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» ) أَيْ: مِنَ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
ــ
3187 - (وَعَنْهُ) أَيْ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ» ) قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: إِنَّمَا اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَزْلِ مَخَافَةَ الْوَلَدِ ; زَعْمًا مِنْهُمْ بِأَنَّ صَبَّ الْمَاءِ سَبَبُ الْوَلَدِ وَالْعَزْلَ لِعَدَمِهِ ( «فَقَالَ: مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» ) أَيْ: يَحْصُلُ مِنْكُمْ فِي صَبٍّ لَا يَحْدُثُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَمِنْ عَزْلِ مُحْدَثٍ لَهُ، فَقَدَّمَ خَبَرَ كَانَ لِيَدُلَّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ، وَأَنَّ تَكْوِينَ الْوَلَدِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِالْمَاءِ وَكَذَا عَدَمُهُ بِمَا لَا بِالْعَزْلِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ( «وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» ) أَيْ: مِنَ الْعَزْلِ وَغَيْرِهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٩١)