3201 - وَعَنْهَا «أَنْ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
3201 - (وَعَنْهَا) أَيْ: عَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ) بِفَتَحَاتٍ (وَهِيَ عِنْدَ مُغِيثٍ) أَيْ: زَوْجُهَا (فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: بَيْنَ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ وَاخْتِيَارِ الْفَسْخِ (وَقَالَ لَهَا) أَيْ: لِبَرِيرَةَ (إِنْ قَرِبَكِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ جَامَعَكِ (زَوْجُكِ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالضَّمِّ أَيْ دَنَا مِنْكِ بِالْجِمَاعِ بَعْدَ الْعِتْقِ (فَلَا خِيَارَ لَكِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: مَتَى صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ هُوَ الْوَاجِبُ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: كَانَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَا أَعْلَمُ فِي تَأْخِيرِ الْخِيَارِ شَيْئًا يُتَبَّعُ إِلَّا قَوْلَ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٠٩٦)