الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3302 - عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ ! " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي الْقَمَرِ ; فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعَتُ عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا. وَقَالَ النَّسَائِيُّ: الْمُرْسَلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الْمُسْنَدِ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
3302 - (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَغَشِيَهَا) : بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: جَامَعَهَا (قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟) : قَالَ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا) : بِكَسْرِ الْحَاءِ وَيُفْتَحُ أَيْ: خَلْخَالِهَا (فِي الْقَمَرِ) : أَيْ: فِي ضَوْئِهِ. قَالَ صَاحِبُ الْمُغْرِبِ:

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢١٥٤)