الْفَصْلُ الثَّانِي
3354 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي. قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
3354 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) ، أَيْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الطِّيبِيُّ (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي. قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ ") : بِضَمِّ اللَّامِ (لِوَالِدِكَ) ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ) : أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الطَّيِّبِ وَهُوَ الْحَلَالُ يَعْنِي: أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَحَلِّ أَكْسَابِكُمْ وَأَفْضَلِهَا، فَمَا كَسَبَتْ أَوْلَادُكُمْ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لَكُمْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْوَلَدُ أَطْيَبَ كَسْبٍ وَأَحَلَّهُ ; لِأَنَّهُ أَصْلُهُ. قَالَهُ الْقَاضِي أَيْ مِنْ أَطْيَبِ مَا وُجِدَ بِسَبَبِكُمْ وَبِتَوَسُّطِ سَعْيِكُمْ، أَوْ إِكْسَابُ أَوْلَادِكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَحَذْفُ الْمُضَافِ (" كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادُكُمْ ") . فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَوْ أَلَمَّ بِأَمَتِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ. قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقْدِيرِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: " إِنَّ
3354 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي. قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
3354 - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) ، أَيْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الطِّيبِيُّ (أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ لِي مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ إِلَى مَالِي. قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ ") : بِضَمِّ اللَّامِ (لِوَالِدِكَ) ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ (إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ) : أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ الطَّيِّبِ وَهُوَ الْحَلَالُ يَعْنِي: أَوْلَادُكُمْ مِنْ أَحَلِّ أَكْسَابِكُمْ وَأَفْضَلِهَا، فَمَا كَسَبَتْ أَوْلَادُكُمْ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لَكُمْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْوَلَدُ أَطْيَبَ كَسْبٍ وَأَحَلَّهُ ; لِأَنَّهُ أَصْلُهُ. قَالَهُ الْقَاضِي أَيْ مِنْ أَطْيَبِ مَا وُجِدَ بِسَبَبِكُمْ وَبِتَوَسُّطِ سَعْيِكُمْ، أَوْ إِكْسَابُ أَوْلَادِكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَحَذْفُ الْمُضَافِ (" كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادُكُمْ ") . فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَوْ أَلَمَّ بِأَمَتِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ. قَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقْدِيرِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ: " إِنَّ
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٩٦)