3433 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه «اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
3433 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ) : وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْأَنْصَارِ كَمَا تَقَدَّمَ (" اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) أَيْ: سَأَلَهُ (فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ) أَيْ: أَجَابَ عَنْ سُؤَالِهِ (أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا) : فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ رحمه الله، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفُوا فِي نَذْرِ أُمِّ سَعْدٍ هَذَا، فَقِيلَ: كَانَ نَذْرًا مُطْلَقًا، وَقِيلَ: كَانَ صَوْمًا، وَقِيلَ عِتْقًا، وَقِيلَ صَدَقَةً. وَاسْتَدَلَّ كُلُّ قَائِلٍ بِأَحَادِيثَ جَاءَتْ فِي قِصَّةِ أُمِّ سَعْدٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ نَذْرًا فِي الْمَالِ، أَوْ نَذْرًا مُبْهَمًا، وَيُعَضِّدُهُ مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، فَقَالَ لَهُ: يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " اسْقِ عَنْهَا الْمَاءَ ". وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ النَّذْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَالِيٍّ وَإِذَا كَانَ مَالِيًّا كَكَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ زَكَاةٍ وَلَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً لَا يَلْزَمُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: يَلْزَمُهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْوَارِثَ لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَحَدِيثُ سَعْدٍ يُحْتَمَلُ، أَنَّهُ قَضَى مِنْ تَرِكَتِهَا أَوْ تَبَرَّعَ بِهِ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِإِلْزَامِهِ ذَلِكَ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَالِ فَقَدْ سَبَقَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٤٨)