3545 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ لِأَخْذِهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
3545 - (وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمِ بْنِ أَبِي لَيْلَى يَسَارٌ الْأَنْصَارِيُّ وُلِدَ لَسِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَقُتِلَ بِرَخْيَالَ وَقِيلَ غَرِقَ بِنَهْرِ الْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثُهُ فِي الْكُوفَةِ جَمَعَ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ تَابِعِي الْكُوفَةِ، وَقَدْ يُقَالُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَاضَى الْكُوفَةِ، إِمَامٌ مَشْهُورٌ فِي الْفِقْهِ صَاحِبُ مَذْهَبٍ وَقَالَ: وَإِذَا أَطْلَقَ الْمُحَدِّثُونَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّمَا يَعْنُونَ أَبَاهُ وَإِذَا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّمَا يَعْنُونَ مُحَمَّدًا (قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَيْ وَهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِمْ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ) مِنَ السَّيْرِ وَفِي نُسْخَةٍ يَسِيرُونَ مِنَ السَّيْرِ وَهُوَ سَيْرُ اللَّيْلِ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ) أَيْ شَرَعَ وَذَهَبَ (إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الرَّجُلِ أَوْ مَعَ الْمُنْطَلِقِ (فَأَخَذَهُ) أَيْ رَبَطَ الرَّجُلَ أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ (فَفَزِعَ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ خَافَ الرَّجُلُ وَارْتَاعَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ) تَشْدِيدُ الْوَاوِ أَيْ يُخَوِّفَ (مُسْلِمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا أَحْمَدُ.
ــ
3545 - (وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) قَالَ الْمُؤَلِّفُ: اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمِ بْنِ أَبِي لَيْلَى يَسَارٌ الْأَنْصَارِيُّ وُلِدَ لَسِتِّ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَقُتِلَ بِرَخْيَالَ وَقِيلَ غَرِقَ بِنَهْرِ الْبَصْرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثُهُ فِي الْكُوفَةِ جَمَعَ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ وَهُوَ مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ تَابِعِي الْكُوفَةِ، وَقَدْ يُقَالُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَيْضًا لِوَلَدِهِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَاضَى الْكُوفَةِ، إِمَامٌ مَشْهُورٌ فِي الْفِقْهِ صَاحِبُ مَذْهَبٍ وَقَالَ: وَإِذَا أَطْلَقَ الْمُحَدِّثُونَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّمَا يَعْنُونَ أَبَاهُ وَإِذَا أَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّمَا يَعْنُونَ مُحَمَّدًا (قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَيْ وَهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِهِمْ (أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ) مِنَ السَّيْرِ وَفِي نُسْخَةٍ يَسِيرُونَ مِنَ السَّيْرِ وَهُوَ سَيْرُ اللَّيْلِ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ) أَيْ شَرَعَ وَذَهَبَ (إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الرَّجُلِ أَوْ مَعَ الْمُنْطَلِقِ (فَأَخَذَهُ) أَيْ رَبَطَ الرَّجُلَ أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ (فَفَزِعَ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ خَافَ الرَّجُلُ وَارْتَاعَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَآهُ أَوْ سَمِعَهُ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ) تَشْدِيدُ الْوَاوِ أَيْ يُخَوِّفَ (مُسْلِمًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) وَكَذَا أَحْمَدُ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣١٧)