[بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3634 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3634 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ» ) بِالْجَرِّ فِيهِمَا بَدَلًا، وَفِي نُسْخَةٍ بِرَفْعِهِمَا، وَيَجُوزُ نَصْبُهُمَا ثُمَّ إِنَّهُ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ ; لِأَنَّ مُعْظَمَ خُمُورِهَا كَانَ مِنْهُمَا لَا أَنَّهُ لَا خَمْرَ إِلَّا مِنْهُمَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» . وَهُوَ عَامٌّ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ بَيَانُ حُصُولِ الْخَمْرِ مِنْهُمَا غَالِبًا وَلَيْسَ لِلْحَصْرِ لِخُلُوِّ التَّرْكِيبِ، عَنْ أَدَاتِهِ وَلِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه زَادَ عَلَيْهِ إِلَى خَمْسَةٍ وَتَعْدَادُ عُمَرَ أَيْضًا لَيْسَ لِلْحَصْرِ لِتَعْقِيبِهِ بِقَوْلِهِ: وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ الْمَرَامِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3634 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيدِ شَارِبِهَا
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
3634 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ» ) بِالْجَرِّ فِيهِمَا بَدَلًا، وَفِي نُسْخَةٍ بِرَفْعِهِمَا، وَيَجُوزُ نَصْبُهُمَا ثُمَّ إِنَّهُ خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ ; لِأَنَّ مُعْظَمَ خُمُورِهَا كَانَ مِنْهُمَا لَا أَنَّهُ لَا خَمْرَ إِلَّا مِنْهُمَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» . وَهُوَ عَامٌّ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ بَيَانُ حُصُولِ الْخَمْرِ مِنْهُمَا غَالِبًا وَلَيْسَ لِلْحَصْرِ لِخُلُوِّ التَّرْكِيبِ، عَنْ أَدَاتِهِ وَلِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه زَادَ عَلَيْهِ إِلَى خَمْسَةٍ وَتَعْدَادُ عُمَرَ أَيْضًا لَيْسَ لِلْحَصْرِ لِتَعْقِيبِهِ بِقَوْلِهِ: وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ الْمَرَامِ فِي كَلَامِ ابْنِ الْهُمَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨١)