3807 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «يَضْحَكُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
3807 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَضْحَكُ اللَّهُ تَعَالَى) : أَيْ يَرْضَى مُقْبِلًا (إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أُحُدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ) : أَيْ مَعًا (يُقَاتِلُ) : اسْتِئْنَافٌ مُبَيِّنٌ ; أَيْ: يُجَاهِدُ (هَذَا) : أَيْ أَحَدُهُمَا (فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ) : أَيْ: فَيَرْحَمُهُ ; لِأَنَّهُ قُتِلَ شَهِيدًا (ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ) : أَيِ الْكَافِرِ بِأَنْ يُوَفِّقَهُ لِلْإِيمَانِ فَيُؤْمِنَ (فَيُسْتَشْهَدُ) : فَيُقْتَلُ شَهِيدًا فَيَرْحَمُهُ بِفَضْلِهِ ; لِأَنَّهُ مَاتَ سَعِيدًا. قَالَ الطِّيبِيُّ: عُدِّيَ يَضْحَكُ بِإِلَى لِتَضَمُّنِهُ مَعْنَى الِانْبِسَاطِ وَالْإِقْبَالِ، مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: ضَحِكْتُ إِلَى فُلَانٍ إِذَا انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، وَتَوَجَّهْتَ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ طَلِقٍ وَأَنْتَ رَاضٍ عَنْهُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ ضَحِكُ مَلَائِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَوَجِّهِينَ لَقَبْضِ رُوحِهِ، كَمَا يُقَالُ: قَتَلَ السُّلْطَانُ فُلَانًا إِذَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ اه. وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ يُنَزَّهُ عَنِ التَّشْبِيهِ، وَيُوكَلُ عِلْمُهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٦٦)