3886 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ــ
3886 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: " حَضَرَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ أَبِيهِ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ) : بِضَمَّتَيْنِ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ السَّكِينَةِ (دِرْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ) : أَيْ عَاوَنَ (بَيْنَهُمَا) : بِأَنْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ مِنَ الظَّاهِرِ بِمَعْنَى التَّعَاوُنِ وَالتَّسَاعُدِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَوَازِ الْمُبَالَغَةِ فِي أَسْبَابِ الْمُجَاهَدَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ وَالتَّسْلِيمَ بِالْأُمُورِ الْوَاقِعَةِ الْمُقَدَّرَةِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٠٩)