3901 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ــ
3901 - (وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ) : أَيْ: أَنَسًا (أَقْبَلَ) ; أَيْ: عَنْ سَفَرٍ (هُوَ) : أَيْ: أَنَسٌ (وَأَبُو طَلْحَةَ) : أَيْ: زَوْجُ أُمِّهِ (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) : أَيْ: مُرَافِقِينَ لَهُ (وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةُ) : فِيهِ تَفَنُّنٌ، وَوَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ رَجْعِهِ إِلَى أَبَى طَلْحَةَ، أَوْ أَنَسٍ (مُرْدِفَهَا) : حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْ: جَاعِلَ صَفِيَّةَ مُرْدِفَهَا (عَلَى رَاحِلَتِهِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: أَكَّدَ الْمُسْتَتِرَ لِيَعْطِفَ الْمُظْهَرَ عَلَيْهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ظَرْفُ أَقْبَلَ، أَوْ حَالٌ ; أَيْ مُصَاحِبِينَ لِلنَّبِيِّ، وَقَوْلُهُ: مُرْدِفَهَا حَالٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالْعَامِلُ مُتَعَلِّقُ الظَّرْفِ كَأَنَّهُمْ أَقْبَلُوا مِنْ سَفَرٍ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ وَالْحَالَةِ، وَكَذَا صَرَّحَ فِي شَرْحِهِ السُّنَّةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَبَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَدِيفُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥١٥)