3906 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
3906 - (وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِنْ قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ» ) ; أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ (رَكْعَتَيْنِ) ; أَيْ: تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، أَوْ صَلَاةَ الضُّحَى (ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ لِلنَّاسِ) ; أَيْ: لِمَقَالَاتِهِمْ وَسُؤَالَاتِهِمْ وَجَوَابَاتِهِمْ وَحُكُومَاتِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَقَدْ سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ فِي بَابِ الْمَسَاجِدِ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ «كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُثَنِّي بِفَاطِمَةَ، ثُمَّ يَأْتِي أَزْوَاجَهُ» .

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥١٦)