3920 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: غَزَوْنَا «مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمُنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فِي النَّاسِ: " أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، فَلَا جِهَادَ لَهُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
3920 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مُعَاذُ بْنُ أَنَسٍ الْجُهَنِيُّ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ مِصْرَ وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ سَهْلٌ اهـ. فَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ خَطَأٌ وَلِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَأَبُوهُ مَا أَسْلَمَ. (قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ: فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ» ) : أَيْ: عَلَى غَيْرِهِمْ بِأَنْ أَخَذَ كُلٌّ مَنْزِلًا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ، أَوْ فَوْقَ حَاجَتِهِ (وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ) : بِتَضْيِيقِهَا عَلَى الْمَارَّةِ (فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ رَسُولُ اللَّهِ (" مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ) : حَالٌ، أَوِ اسْتِئْنَافٌ (أَنَّ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ( «مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، فَلَا جِهَادَ لَهُ» ) : أَيْ: لَيْسَ لَهُ كَمَالُ ثَوَابِ الْمُجَاهَدَةِ لِإِضْرَارِهِ النَّاسَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَزَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَوْ آذَى مُؤْمِنًا، وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
3920 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما : قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هُوَ مُعَاذُ بْنُ أَنَسٍ الْجُهَنِيُّ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ مِصْرَ وَحَدِيثُهُ عِنْدَهُمْ رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ سَهْلٌ اهـ. فَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ خَطَأٌ وَلِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وَأَبُوهُ مَا أَسْلَمَ. (قَالَ: «غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ: فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ» ) : أَيْ: عَلَى غَيْرِهِمْ بِأَنْ أَخَذَ كُلٌّ مَنْزِلًا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ، أَوْ فَوْقَ حَاجَتِهِ (وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ) : بِتَضْيِيقِهَا عَلَى الْمَارَّةِ (فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ رَسُولُ اللَّهِ (" مُنَادِيًا يُنَادِي فِي النَّاسِ) : حَالٌ، أَوِ اسْتِئْنَافٌ (أَنَّ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ( «مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، فَلَا جِهَادَ لَهُ» ) : أَيْ: لَيْسَ لَهُ كَمَالُ ثَوَابِ الْمُجَاهَدَةِ لِإِضْرَارِهِ النَّاسَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَزَادَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: أَوْ آذَى مُؤْمِنًا، وَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٢٢)