4002 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ يَعْنِي: يَوْمَ حُنَيْنٍ: " مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ ". فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ــ
4002 - (وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ) : تَفْسِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (" «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» ") . فِيهِ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ، سَوَاءً كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي الْغَنِيمَةِ أَمْ لَا. كَذَا قِيلَ، وَهَذَا بِطَرِيقٍ التَّنْفِيلِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فَاءُ التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ: (فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ) : يَعْنِي زَوْجَ أُمِّ أَنَسٍ (يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
ــ
4002 - (وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ حُنَيْنٍ) : تَفْسِيرٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (" «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» ") . فِيهِ أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ، سَوَاءً كَانَ لَهُ سَهْمٌ فِي الْغَنِيمَةِ أَمْ لَا. كَذَا قِيلَ، وَهَذَا بِطَرِيقٍ التَّنْفِيلِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ فَاءُ التَّعْقِيبِ فِي قَوْلِهِ: (فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ) : يَعْنِي زَوْجَ أُمِّ أَنَسٍ (يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ) . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٥٨٥)