4059 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهِ خَرَزٌ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
4059 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: قَالَتْ: كَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ: جِيءَ (بِظَبْيَةٍ) : بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ فِي النِّهَايَةِ: هِيَ جِرَابٌ صَغِيرٌ عَلَيْهِ شَعْرٌ، وَقِيلَ: هِيَ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ وَالْكِيسِ (فِيهَا خَرَزٌ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ فَزَايٌ. فِي الْقَامُوسِ: الْخَرَزَةُ مُحَرَّكَةٌ الْجَوْهَرُ وَمَا يَنْتَظِمُ (فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) أَيْ: لِلْجِنْسَيْنِ مِنْهُمَا مِمَّنْ حَضَرَ عِنْدَهُ، أَوْ مِمَّنْ عَرَفَهُ (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ) أَيْ: يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ مِنَ الْفَيْءِ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمَعْتُوقَيْنِ، أَوِ الْمُكَاتَبَيْنِ؛ إِذِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
ــ
4059 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: قَالَتْ: كَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ: جِيءَ (بِظَبْيَةٍ) : بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ فِي النِّهَايَةِ: هِيَ جِرَابٌ صَغِيرٌ عَلَيْهِ شَعْرٌ، وَقِيلَ: هِيَ شِبْهُ الْخَرِيطَةِ وَالْكِيسِ (فِيهَا خَرَزٌ) : بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ فَزَايٌ. فِي الْقَامُوسِ: الْخَرَزَةُ مُحَرَّكَةٌ الْجَوْهَرُ وَمَا يَنْتَظِمُ (فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ) أَيْ: لِلْجِنْسَيْنِ مِنْهُمَا مِمَّنْ حَضَرَ عِنْدَهُ، أَوْ مِمَّنْ عَرَفَهُ (قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ أَبِي يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ) أَيْ: يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ مِنَ الْفَيْءِ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ الْمَعْتُوقَيْنِ، أَوِ الْمُكَاتَبَيْنِ؛ إِذِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ وَنَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٣٧)