4101 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4101 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) أَيْ: كُلِّهَا أَوْ كِلَابِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ (إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ) : تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ، فَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ كَمَا فِيمَا قَبْلَهَا أَوْ لِلشَّكِّ هُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَا جَزَمَ بِهِ الطِّيبِيُّ مِنْ قَوْلِهِ: أَوِ الْأُولَى لِلتَّنْوِيعِ وَالثَّانِيَةُ لِلتَّرْدِيدِ وَشَكَّ الرَّاوِي فَفِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦١)