4119 - وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ: " كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4119 - (وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها) : وَهِيَ عَزْمَةُ بِنْتُ دُودَانَ بِضَمِّ الدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى الْقُرَشِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ لَهَا صُحْبَةٌ، أَوْ أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ» ) : بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ كَذَلِكَ وَبِمُعْجَمَةٍ وَاحِدُهَا وَزَغَةٌ، وَهِيَ دُوَيْبَةٌ مُؤْذِيَةٌ وِسَامُّ أَبْرَصَ كَبِيرُهَا. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْوَزَغُ جَمْعُ وَزَغَةٍ بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَامُّ أَبْرَصَ (وَقَالَ) : أَيِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (كَانَ) : أَيِ الْوَزَغُ (يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) . أَيْ عَلَى نَارٍ تَحْتَهُ. قَالَ الْقَاضِي: بَيَانٌ لِخُبْثِ هَذَا النَّوْعِ وَفَسَادِهِ، وَأَنَّهُ بَلَغَ فِي ذَلِكَ مَبْلَغًا اسْتَعْمَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَحَمَلَهُ عَلَى أَنْ نَفَخَ فِي النَّارِ الَّتِي أُلْقِيَ فِيهَا خَلِيلُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام وَسَعَى فِي اشْتِعَالِهَا، وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الْمُؤْذِيَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَمِنْ شَغَفِهَا إِفْسَادُ الطَّعَامِ خُصُوصًا الْمِلْحَ، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْ طَرِيقًا إِلَى إِفْسَادِهِ ارْتَقَتِ السَّقْفَ وَأَلْقَتْ خَرَأَهَا فِي مَوْضِعٍ يُحَاذِيهِ. وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ جِبِلَّتَهَا عَلَى الْإِسَاءَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
ــ
4119 - (وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها) : وَهِيَ عَزْمَةُ بِنْتُ دُودَانَ بِضَمِّ الدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى الْقُرَشِيَّةُ الْعَامِرِيَّةُ لَهَا صُحْبَةٌ، أَوْ أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ( «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ» ) : بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ كَذَلِكَ وَبِمُعْجَمَةٍ وَاحِدُهَا وَزَغَةٌ، وَهِيَ دُوَيْبَةٌ مُؤْذِيَةٌ وِسَامُّ أَبْرَصَ كَبِيرُهَا. ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ، وَفِي النِّهَايَةِ: الْوَزَغُ جَمْعُ وَزَغَةٍ بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا سَامُّ أَبْرَصَ (وَقَالَ) : أَيِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (كَانَ) : أَيِ الْوَزَغُ (يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) . أَيْ عَلَى نَارٍ تَحْتَهُ. قَالَ الْقَاضِي: بَيَانٌ لِخُبْثِ هَذَا النَّوْعِ وَفَسَادِهِ، وَأَنَّهُ بَلَغَ فِي ذَلِكَ مَبْلَغًا اسْتَعْمَلَهُ الشَّيْطَانُ، فَحَمَلَهُ عَلَى أَنْ نَفَخَ فِي النَّارِ الَّتِي أُلْقِيَ فِيهَا خَلِيلُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام وَسَعَى فِي اشْتِعَالِهَا، وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ذَوَاتِ السُّمُومِ الْمُؤْذِيَةِ. قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَمِنْ شَغَفِهَا إِفْسَادُ الطَّعَامِ خُصُوصًا الْمِلْحَ، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْ طَرِيقًا إِلَى إِفْسَادِهِ ارْتَقَتِ السَّقْفَ وَأَلْقَتْ خَرَأَهَا فِي مَوْضِعٍ يُحَاذِيهِ. وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ جِبِلَّتَهَا عَلَى الْإِسَاءَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧١)