الْفَصْلُ الثَّانِي
4123 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
4123 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ) : بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ فِي الْأَصْلِ وَيُبْدَلُ أَيْ سَقَطَتْ (فِي السَّمْنِ) : أَيْ وَمَاتَتْ فِيهِ (فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا) ، أَيْ وَكُلُوا مِمَّا بَقِيَ (وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) . أَيِ السَّمْنَ لِلْأَكْلِ، وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ نَحْوَ الِاسْتِصْبَاحِ عَلَى مَا سَبَقَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) . أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
4123 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
4123 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ) : بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ فِي الْأَصْلِ وَيُبْدَلُ أَيْ سَقَطَتْ (فِي السَّمْنِ) : أَيْ وَمَاتَتْ فِيهِ (فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا) ، أَيْ وَكُلُوا مِمَّا بَقِيَ (وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) . أَيِ السَّمْنَ لِلْأَكْلِ، وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ نَحْوَ الِاسْتِصْبَاحِ عَلَى مَا سَبَقَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) . أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧٢)