4129 - وَعَنْهُ، قَالَ: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ - الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ــ
4129 - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه (قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ) : تَفْسِيرٌ مِنْ أَحَدِ الرُّوَاةِ (الْحُمُرَ) : بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ حِمَارٍ (الْإِنْسِيَّةَ) ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ لِلنِّسْبَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، فَفِي الْمُقَدِّمَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: بِفَتْحَتَيْنِ وَالْمَشْهُورُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ، وَالْأَنْسُ بِالْفَتْحِ النَّاسُ، وَجَوَّزَ أَبُو مُوسَى ضَمَّ أَوَّلِهِ وَهُوَ ضِدُّ الْوَحْشِيَّةِ، وَالْمَعْنَى حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلِّ) : بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْبِغَالِ أَيْ: وَلُحُومُ كُلِّ (ذِي نَابٍ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْمُضَافِ أَيْ: وَحَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ (مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ) : بِالْوِجْهَتَيْنِ فِي كُلٍّ (مِنَ الطَّيْرِ) . أَيْ مِنْ سِبَاعِهَا (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) . يَعْنِي بِاعْتِبَارِ هَذَا اللَّفْظِ بِإِسْنَادِهِ الْمَخْصُوصِ، وَإِلَّا فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ الْبَرَاءِ، وَعَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَلِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» .

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧٣)