4141 - وَعَنِ الْعَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي: الْحَيَّاتِ الصِّغَارِ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
4141 - (وَعَنِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ) بِضَمِّ النُّونِ الثَّانِيَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ، فَفِي الْمُغْرِبِ وَكَذَا فِي الْقَامُوسِ: كَنَسَ الْبَيْتَ كَنْسًا مِنْ بَابِ ضَرْبَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ كَنَصَرَ (وَإِنَّ فِيهَا) : أَيْ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ (مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ جَمْعُ جَانٍّ كَحِيطَانٍ وَحَائِطٍ، وَمِنْ هَذِهِ تَبْعِيضِيَّةٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى أَنَّهَا اسْمُ إِنَّ أَيْ إِنَّ فِيهَا بَعْضَ هَذِهِ الْجِنَّانِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ أَيْ بَعْضِهَا. وَقَالَ الرَّاوِي (يَعْنِي) : أَيْ يُرِيدُ الْعَبَّاسَ رضي الله عنهما بِالْجِنَّانِ (الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ) : فِي الْفَائِقِ: وَإِنَّمَا) أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ هُنَا، وَفِي الْحَدِيثِ الْآتِي تَطْهِيرًا لِمَاءِ زَمْزَمَ مِنْهُنَّ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْأَظْهَرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يُمْكِنُ كَنْسُهَا إِلَّا بِقَتْلِهِنَّ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِثْنَاءُ الْبِيضِ مِنْهُنَّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
ــ
4141 - (وَعَنِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ) بِضَمِّ النُّونِ الثَّانِيَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ، فَفِي الْمُغْرِبِ وَكَذَا فِي الْقَامُوسِ: كَنَسَ الْبَيْتَ كَنْسًا مِنْ بَابِ ضَرْبَ، وَفِي الْمَصَابِيحِ كَنَصَرَ (وَإِنَّ فِيهَا) : أَيْ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ (مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ جَمْعُ جَانٍّ كَحِيطَانٍ وَحَائِطٍ، وَمِنْ هَذِهِ تَبْعِيضِيَّةٌ مَنْصُوبَةٌ عَلَى أَنَّهَا اسْمُ إِنَّ أَيْ إِنَّ فِيهَا بَعْضَ هَذِهِ الْجِنَّانِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ أَيْ بَعْضِهَا. وَقَالَ الرَّاوِي (يَعْنِي) : أَيْ يُرِيدُ الْعَبَّاسَ رضي الله عنهما بِالْجِنَّانِ (الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ) : فِي الْفَائِقِ: وَإِنَّمَا) أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ هُنَا، وَفِي الْحَدِيثِ الْآتِي تَطْهِيرًا لِمَاءِ زَمْزَمَ مِنْهُنَّ، ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ، وَالْأَظْهَرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يُمْكِنُ كَنْسُهَا إِلَّا بِقَتْلِهِنَّ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِثْنَاءُ الْبِيضِ مِنْهُنَّ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧٩)