291 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ» ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
291 - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ) : أَيِ: الْبَيَاضُ، وَقِيلَ الزِّينَةُ فِي الْجَنَّةِ ( «مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ» ) : بِالْفَتْحِ أَيْ: مَاؤُهُ، وَقِيلَ بِالضَّمِّ. قَالَ الطِّيبِيُّ: ضُمِّنَ " يَبْلُغُ " مَعْنَى " يَتَمَكَّنُ " وَعُدِّيَ بِمِنْ أَيْ تَتَمَكَّنُ مِنَ الْمُؤْمِنَ الْحِلْيَةُ مَبْلَغًا يَتَمَكَّنُهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدِ اسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ الْوُضُوءُ مُخْتَصًّا وَإِنَّمَا الْمُخْتَصُّ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: ( «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي» ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَعْرُوفُ الضَّعْفِ، عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ اخْتِصَاصَ الْأَنْبِيَاءِ دُونَ الْأُمَمِ، لَكِنْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ سَارَةَ وَجُرَيْجًا تَوَضَّأَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَخْتَصَّ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأُمَمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
ــ
291 - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ) : أَيِ: الْبَيَاضُ، وَقِيلَ الزِّينَةُ فِي الْجَنَّةِ ( «مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ» ) : بِالْفَتْحِ أَيْ: مَاؤُهُ، وَقِيلَ بِالضَّمِّ. قَالَ الطِّيبِيُّ: ضُمِّنَ " يَبْلُغُ " مَعْنَى " يَتَمَكَّنُ " وَعُدِّيَ بِمِنْ أَيْ تَتَمَكَّنُ مِنَ الْمُؤْمِنَ الْحِلْيَةُ مَبْلَغًا يَتَمَكَّنُهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدِ اسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ الْوُضُوءُ مُخْتَصًّا وَإِنَّمَا الْمُخْتَصُّ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: ( «هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي» ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَعْرُوفُ الضَّعْفِ، عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ اخْتِصَاصَ الْأَنْبِيَاءِ دُونَ الْأُمَمِ، لَكِنْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ سَارَةَ وَجُرَيْجًا تَوَضَّأَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَخْتَصَّ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَهَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأُمَمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٥١)