4163 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
4163 - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا» ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ: الْمَعْنَى أَنَّهُ يَحْمِلُ أَوْلِيَاءَهُ مِنَ الْإِنْسِ عَلَى ذَلِكَ الصَّنِيعِ لِيُضَادَّ بِهِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. ثُمَّ إِنَّ مِنْ حَقِّ نِعْمَةِ اللَّهِ وَالْقِيَامِ بِشُكْرِهَا أَنْ تُكْرَمَ وَلَا يُسْتَهَانَ بِهَا، وَمِنْ حَقِّ الْكَرَامَةِ أَنْ تُتَنَاوَلَ بِالْيَمِينِ وَيُمَيَّزَ بِهَا بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ النِّعْمَةِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الْأَذَى. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَتَحْرِيرُهُ أَنْ يُقَالَ: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ كُنْتُمْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْمِلُ أَوْلِيَاءَهُ مِنَ الْإِنْسِ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي اجْتِنَابُ الْأَفْعَالِ الَّتِي تُشْبِهُ أَفْعَالَ الشَّيَاطِينِ وَأَنَّ لِلشَّيْطَانِ يَدَيْنِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَكَذَا أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه وَلَفْظُهُ: " «لَا تَأْكُلُوا

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٩٣)