4166 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4166 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا» ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْعَيْنِ أَيْ يَلْحَسَ أَصَابِعَ يَدِهِ (أَوْ يُلْعِقَهَا) بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْ: يُلْعِقَهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ لَمْ يَقْذُرْهُ كَالزَّوْجَةِ، وَالْجَارِيَةِ وَالْوَلَدِ وَالْخَادِمِ؟ لِأَنَّهُمْ يَتَلَذَّذُونَ بِذَلِكَ، وَفِي مَعْنَاهُمُ التِّلْمِيذُ، وَمَنْ يَعْتَقِدُ التَّبَرُّكَ بِلَعْقِهَا، ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِزِيَادَةِ: " فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ".

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٦٩٤)