4227 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجُبُنَّةٍ فِي تَبُوكَ، فَدَعَا بِالسِّكِّينِ، فَسَمَّى وَقَطَعَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
4227 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) : أَيْ جِيءَ (بِجُبُنَّةٍ) : بِضَمِّ الْجِيمِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ أَيِ الْقُرْصِ مِنَ الْجُبْنِ كَذَا قِيلَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْجُبْنِ، وَفِي الْقَامُوسِ الْجُبْنُ: بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ وَكَعُتُلٍّ مَعْرُوفٌ (فِي تَبُوكَ) : بِغَيْرِ صَرْفٍ وَقَدْ يُصْرَفُ (فَدَعَا بِالسِّكِّينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ) : بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا. قَالَ الْمُظْهِرُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْأَنْفِحَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَكَانَ الْجُبْنُ نَجِسًا لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
ــ
4227 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) : أَيْ جِيءَ (بِجُبُنَّةٍ) : بِضَمِّ الْجِيمِ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ أَيِ الْقُرْصِ مِنَ الْجُبْنِ كَذَا قِيلَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْجُبْنِ، وَفِي الْقَامُوسِ الْجُبْنُ: بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ وَكَعُتُلٍّ مَعْرُوفٌ (فِي تَبُوكَ) : بِغَيْرِ صَرْفٍ وَقَدْ يُصْرَفُ (فَدَعَا بِالسِّكِّينِ فَسَمَّى وَقَطَعَ) : بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا. قَالَ الْمُظْهِرُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْأَنْفِحَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَكَانَ الْجُبْنُ نَجِسًا لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٢٣)