4230 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
4230 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الثُّومِ» ) : وَفِي مَعْنَاهُ نَحْوَ الْبَصَلِ، بَلْ قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: " «لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلَ النِّيءَ» ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ: ( «إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ أَنْ تَأْكُلُوهَا وَتَدْخُلُوا مَسْجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهَا بِالنَّارِ قَتْلًا» ) . (إِلَّا مَطْبُوخًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) .
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي النَّهْيِ، فَلِلْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - " رضي الله عنهما: «نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ» ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ» ، وَلِلطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَالثُّومِ» ، وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ: " «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» "، فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، فَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ.
ــ
4230 - (وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الثُّومِ» ) : وَفِي مَعْنَاهُ نَحْوَ الْبَصَلِ، بَلْ قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا: " «لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلَ النِّيءَ» ، وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ: ( «إِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْبَقْلَتَيْنِ الْمُنْتِنَتَيْنِ أَنْ تَأْكُلُوهَا وَتَدْخُلُوا مَسْجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَاقْتُلُوهَا بِالنَّارِ قَتْلًا» ) . (إِلَّا مَطْبُوخًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) .
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ تَقْيِيدَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ فِي النَّهْيِ، فَلِلْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - " رضي الله عنهما: «نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ» ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ» ، وَلِلطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَالثُّومِ» ، وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ: " «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا» "، فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، فَالنَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٢٥)