الْفَصْلُ الثَّانِي
4275 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
4275 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أَيْ فِي زَمَانِهِ (وَنَحْنُ نَمْشِي) : جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (وَنَشْرَبُ) : عَطْفٌ عَلَى نَأْكُلُ (وَنَحْنُ قِيَامٌ) : قَيْدٌ لِلْأَخِيرِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جِوَازِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَا كَرَاهَةٍ، لَكِنْ بِشَرْطِ عِلْمِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقْرِيرِهِ، وَإِلَّا فَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ رَاكِبًا وَلَا مَاشِيًا وَلَا قَائِمًا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمَلَكِ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الشُّرْبِ حَالَ الْقِيَامِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيِّ) : إِنَّمَا أَخَّرَهُ لِعَدَمِ شُهْرَتِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ شَيْخُ التِّرْمِذِيِّ، بَلْ وَشَيْخُ الْبُخَارِيِّ أَيْضًا. (وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) : سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا (غَرِيبٌ) : أَيْ إِسْنَادًا أَوْ مَتْنًا.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥١)