4283 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ ; فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ» "، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ.
ــ
4283 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سُقِيَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، أَيْ: شَرِبَ أَحَدُكُمْ (لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ) : فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ خَيْرٌ مِنَ اللَّبَنِ ; وَلِذَا جُعِلَ غِذَاءَ الصَّبِيِّ فِي أَوَّلِ الْفِطْرَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ عَجَائِبِ الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: 66] ، وَقَدْ أَشَارَ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْلِيلِهِ إِلَى وَجْهٍ آخَرَ حَيْثُ قَالَ: (فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ) : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الزَّايِ بَعْدَهَا هَمْزٌ، أَيْ يَكْفِي فِي دَفْعِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ مَعًا (مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ) : أَيْ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ (إِلَّا اللَّبَنُ) : بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ بَدَّلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي " يُجْزِئُ "، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ) : وَكَذَا أَحْمَدُ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَفِي شَرْحِ الطَّيِبِيِّ، قَالَ الْخَطَابِيُّ: قَوْلُهُ:، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ، هَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ يُوهِمُ أَنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ الْحَدِيثِ. قُلْتُ: التَّحْقِيقُ أَنَّهُ مِنَ الْمَرْفُوعِ الْمُسْنَدِ، وَإِسْنَادُهُ إِلَى مُسَدَّدٍ غَيْرُ مُسَدَّدٍ، فَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَ فِي الشَّمَائِلِ وَلَفْظُهُ «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا. فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ» ". قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا شَيْءَ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ» " اهـ. وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٥٤)