4310 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: " فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ. لِلشَّيْطَانِ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ــ
4310 - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَيْ لِجَابِرٍ فَهُوَ الْمَقُولُ لَهُ فِي الْمَقُولِ (فِرَاشُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: مُبْتَدَأٌ مُخَصِّصُهُ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الثَّالِثُ لِلضِّيقِ أَيْ فِرَاشٌ وَاحِدٌ كَافٍ (لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ) : أَيْ آخَرُ (لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ) : أَيْ لِأَنَّهُ يَرْتَضِيهُ وَيَأْمُرُ لَهُ، فَكَأَنَّهُ لَهُ، أَوْ
ــ
4310 - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَيْ لِجَابِرٍ فَهُوَ الْمَقُولُ لَهُ فِي الْمَقُولِ (فِرَاشُ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: مُبْتَدَأٌ مُخَصِّصُهُ مَحْذُوفٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الثَّالِثُ لِلضِّيقِ أَيْ فِرَاشٌ وَاحِدٌ كَافٍ (لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ) : أَيْ آخَرُ (لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ) : أَيْ لِأَنَّهُ يَرْتَضِيهُ وَيَأْمُرُ لَهُ، فَكَأَنَّهُ لَهُ، أَوْ
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٦٥)