4316 -، 4317، 4318، 4319 - وَعَنْ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
4316 -، 4317، 4318، 4319 - (وَعَنْ عُمَرَ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي أُمَامَةَ) : رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِرِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِسْنَادًا مُتَّحِدَةً مَتْنًا (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ) : أَيْ غَيْرَ الْمَشْرُوعِ (فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ) : مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ، أَوْ عَلَى الزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ، أَوْ عَلَى مُدَّةٍ قَبْلَ دُخُولِهِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ: تَأْوِيلُ الْأَكْثَرِينَ هُوَ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَعَ السَّابِقِينَ الْفَائِزِينَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ: " «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِنْ نَارٍ» " (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالشَّيْخَانِ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٦٧)