4341 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ــ
4341 - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " أُحِلَّ) : بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَيْ أُبِيحَ (الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ) : بِكَسْرِ الْهَمْزِ (مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ) : أَيْ مَا ذُكِرَ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا (عَلَى ذُكُورِهَا) : أَيْ ذُكُورِ أُمَّتِي وَالذُّكُورُ بِعُمُومِهِ يَشْمَلُ الصِّبْيَانَ أَيْضًا، لَكِنَّهُمْ حَيْثُ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ حَرُمَ عَلَى مَنْ أَلْبَسَهُمْ، وَالْمُرَادُ مِنَ الذَّهَبِ حُلِيَّهُ،: وَإِلَّا فَالْأَوَانِي مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، وَكَذَا حُلِيُّ الْفِضَّةِ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ، إِلَّا مَا اسْتُثْنَى لِلرِّجَالِ مِنَ الْخَاتَمِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا سَبَقَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) : وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٧٩)