الْفَصْلُ الثَّانِي
310 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
310 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا وُضُوءَ) : أَيْ: وَاجِبٌ (إِلَّا مِنْ صَوْتٍ) : أَيْ: إِلَّا مِنْ سَمَاعِ صَوْتٍ (أَوْ رِيحٍ) : أَيْ: وَجَدَ أَنَّ رَائِحَةَ رِيحٍ خَرَجَ مِنْهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: نَفَى جِنْسَ أَسْبَابِ التَّوَضُّؤِ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا الصَّوْتَ وَالرِّيحَ. وَالنَّوَاقِضُ كَثِيرَةٌ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ يَعْنِي بِحَسَبِ السَّائِلِ فَالْمُرَادُ نَفْيُ جِنْسِ الشَّكِّ وَإِثْبَاتُ الْيَقِينِ أَيْ: لَا يَتَوَضَّأُ عَنْ شَكٍّ مَعَ سَبْقِ ظَنِّ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِيَقِينِ الصَّوْتِ أَوْ رَائِحَةِ الرِّيحِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا نَقَلَهُ مِيرَكُ.
310 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.
ــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
310 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا وُضُوءَ) : أَيْ: وَاجِبٌ (إِلَّا مِنْ صَوْتٍ) : أَيْ: إِلَّا مِنْ سَمَاعِ صَوْتٍ (أَوْ رِيحٍ) : أَيْ: وَجَدَ أَنَّ رَائِحَةَ رِيحٍ خَرَجَ مِنْهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: نَفَى جِنْسَ أَسْبَابِ التَّوَضُّؤِ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا الصَّوْتَ وَالرِّيحَ. وَالنَّوَاقِضُ كَثِيرَةٌ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ يَعْنِي بِحَسَبِ السَّائِلِ فَالْمُرَادُ نَفْيُ جِنْسِ الشَّكِّ وَإِثْبَاتُ الْيَقِينِ أَيْ: لَا يَتَوَضَّأُ عَنْ شَكٍّ مَعَ سَبْقِ ظَنِّ الطَّهَارَةِ إِلَّا بِيَقِينِ الصَّوْتِ أَوْ رَائِحَةِ الرِّيحِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا نَقَلَهُ مِيرَكُ.
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٣٦٣)