4372 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَقَالَ: " يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
4372 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ) : أَيِ الصِّدِّيقِ (دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ جَمْعُ رَقِيقٍ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ (فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ) : أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُعْرِضًا (يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ) : أَيْ زَمَانَ الْبُلُوغِ وَخَصَّ الْمَحِيضَ لِلْغَالِبِ (لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُبْصَرَ (مِنْهَا) : أَيْ مِنْ بَدَنِهَا وَأَعْضَائِهَا (إِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) .
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَجَاءَ بِلَنْ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ وَبِاسْمِ الْإِشَارَةِ لِمَزِيدِ التَّقْرِيرِ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
ــ
4372 - (وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ) : أَيِ الصِّدِّيقِ (دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ) : بِكَسْرِ الرَّاءِ جَمْعُ رَقِيقٍ، وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحِجَابِ (فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ) : أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُعْرِضًا (يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ) : أَيْ زَمَانَ الْبُلُوغِ وَخَصَّ الْمَحِيضَ لِلْغَالِبِ (لَنْ يَصْلُحَ أَنْ يُرَى) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يُبْصَرَ (مِنْهَا) : أَيْ مِنْ بَدَنِهَا وَأَعْضَائِهَا (إِلَّا هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ) .
قَالَ الطِّيبِيُّ: وَجَاءَ بِلَنْ لِتَأْكِيدِ النَّفْيِ وَبِاسْمِ الْإِشَارَةِ لِمَزِيدِ التَّقْرِيرِ، (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٧٩٢)